العلامة الحلي
78
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : أوّل وقت العشاء بعد غروب الشّمس بمضيّ مقدار ثلاث ركعات ، والضّابط ما قدّمناه . وانّ المغرب لها وقت مختصّ من أوّل الغروب إلى أن يمضي مقدار ثلاث ركعات ، ثمَّ يشترك الوقت بينهما وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف اللَّيل مقدار أداء أربع ركعات ، فيختصّ بالعشاء . وهو أحد قوليّ السّيّد المرتضى « 1 » . وبه قال ابن الجنيد « 2 » . والشّيخ في الجمل قال : وروى انّ أوّل الوقت غيبوبة الشّفق « 3 » . والظَّاهر من كلام ابن أبي عقيل ، انّ أوّل وقتها ما قلناه « 4 » . وبه قال أبو الصّلاح « 5 » أيضا ، وابن إدريس « 6 » . وقال الشّيخ في النّهاية والمبسوط والخلاف « 7 » والمصباح : أوّل وقتها غيبوبة الشّفق « 8 » . وبه قال سلَّار ، والسّيّد المرتضى أيضا « 9 » . وهو مذهب الجمهور كافّة « 10 » . لنا : انّهما صلاتا جمع فيشترك وقتاهما كاشتراك صلاتي الظَّهر والعصر . وما رواه الجمهور ، عن ابن عبّاس ، انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر « 11 » . وعنه أيضا من غير خوف ولا مطر « 12 » .
--> « 1 » رسائل الشّريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : 274 ، النّاصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 193 . « 2 » نقله عنه في المعتبر 2 : 42 . « 3 » الجمل والعقود : 59 . « 4 » نقله عنه في المختلف : 69 . « 5 » الكافي في الفقه : 137 . « 6 » السّرائر : 39 . « 7 » النّهاية : 59 ، المبسوط 1 : 75 ، الخلاف 1 : 85 مسألة 7 . « 8 » لم نعثر على قوله في مصباح المتهجّد ، ولكن انظر : الاقتصاد : 394 . « 9 » المراسم : 62 ، النّاصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 193 . « 10 » المغني 1 : 426 ، المجموع 3 : 38 ، بداية المجتهد 1 : 96 . « 11 » صحيح مسلم 1 : 489 حديث 705 ، سنن أبي داود 2 : 6 حديث 1210 ، الموطَّأ 1 : 144 حديث 4 ، سنن النّسائي 1 : 290 . « 12 » صحيح مسلم 1 : 490 حديث 750 ، سنن أبي داود 2 : 6 ، حديث 1211 ، سنن التّرمذيّ 1 : 354 حديث 187 ، سنن النّسائيّ 1 : 290 .